السؤال :
عندما تضع المرأة الحناء على شعرها هل يجب عليها غسله عند الوضوء أم لا
اقصد الحناء نفسها تكون كثيفة وليس لونها بعد الغسل أرجو أن يكون السؤال واضح.
الجواب :
الحمد لله. لا حرج على المرأة في الوضوء حال وجود الحناء فوق رأسها ويجوز أن تمسح عليه ولا يلزمها شرعا إزالته قبل الوضوء لأنه يشترط في صحة الوضوء تعميم الماء على سائر الأعضاء وهذا يحصل أثناء الحناء لكونها مادة لطيفة ليس لها جرم فلا تمنع وصول الماء إلى الشعر كما قرر ذلك أهل العلم وإنما يجب إزالة الشيء عن العضو إذا كان له جسم ويكون طبقة عازلة تمنع من وصول الماء إلى البشرة كالمناكير وبعض الأصباغ التي ثبت أن لها جرم يغطي جزءا من البدن لا يصل إليه الماء.
وكذلك إذا توضأت المرأة ثم وضعت حناء على رأسها لا ينقض وضوءها بذلك ولا يؤثر على حكمه.
والحاصل أن الحناء إذا كان على الرأس لا تمنع من وصول الماء على الشعر سواء كانت قبل الغسل أو بعده لأنها من جنس التلبيد الذي لبد به رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه وهو محرم طيلة إحرامه حتى حل والظاهر أنه كان يصلي أياما يمسح على رأسه بلا غسل كما ثبت في الصحيح وقد كان نساء الصحابة يحنين رؤوسهن ولم ينقل أنهن أمرن بغسله عند الوضوء مع شدة الحاجة لذلك ولأن إلزامهن بذلك فيه مشقة عليهن لحاجتهن إلى التزين غالبا ولأن طهارة الرأس في الصغرى مبناها على التخفيف يكتفى بالمسح ولا يشترط الغسل مما يدل على التوسعة في ذلك ولا ينبغي التشديد في ذلك.
أما الوضوء حال وضع الحناء على البدن في اليدين والقدمين ففيه تفصيل إن كان يوجد طبقة كثيفة تغطي شيئا من العضو وتمنع وصول الماء إليه كالعجين والطين وجب إزالته وإن كان مجرد لون فلا يمنع وصول الماء إليه والوضوء يصح حينئذ. قال النووي في المجموع: (قال أصحابنا فلو أذاب في شقوق رجليه شحما أو شمعا أو عجينا أو خضبهما بحناء وبقي جرمه لزمه إزالة عينه لأنه يمنع وصول الماء إلى البشرة فلو بقي لون الحناء دون عينه لم يضره ويصح وضوءه).
والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم