السؤال:
ما هو تعليق فضيلتكم على القانون المصري الجديد الذي يجرم ختان الإناث وتزويج من هو أقل من 18سنة، والإلزام بالكشف الطبي للطرفين، وتوقيع العقوبة على من يخالف ذلك (الحبس والغرامة)؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد،
فلم يصبح ذلك قانوناً بعد، وإن زعموا أنه لا يخالف الشريعة الإسلامية، وهو والله يخالفها كتاباً، وسنة، وإجماعاً، قال -تعالى-: (وَاللائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللائِي لَمْ يَحِضْنَ)(الطلاق:4)، فنص القرآن على أنه يمكن أن تكون زوجة دخل بها زوجها وطلـَّقها وعليها عدة، وهي لم تحض بعد، أي لم تصل لسن البلوغ. وفي السنة عن عائشة -رضي الله عنها-: (أَنَّ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- تَزَوَّجَهَا وَهْىَ بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ، وَبَنَى بِهَا وَهْىَ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ) متفق عليه.
وأجمع العلماء على أن للأب تزويج ابنته الصغيرة دون البلوغ. نقله غير واحد. وإنما الخلاف في غير الأب.
وليس لولى الأمر أن يمنع الناس من مباح، إلا إذا توصلوا به إلى محرم. وأي محرم في التزويج المبكر؟ وأي فساد في ختان الإناث الختان الشرعي لا الجائر الظالم الذي نهى عنه الشرع بقول النبي -صلى الله عليه وسلم- في الحديث: (كَانَ بِالْمَدِينَةِ امْرَأَةٌ، يُقَالُ لَهَا: أُمُّ عَطِيَّةَ تَخْفِضُ الْجَوَارِي، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم-: يَا أُمَّ عَطِيَّةَ اخْفِضِي، وَلا تُنْهِكِي) وفي رواية (إذا خفضت فأشمي ولا تنهكي) رواه أبو داود، والبيهقي في السنن، والطبراني، وصححه الألباني.
وكيف يجوز تجريم فعل أجمع العلماء على مشروعيته وجوباً أو استحباباً؟ إلى الله المشتكى، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
أما الكشف الطبي قبل الزواج فأمر مباح، لا يجوز أن يُجعَل شرطاً في صحة العقد