ALZAHRAALMOSLMA
عدد الرسائل : 1368
| موضوع: حكم فستان الزفاف الذي له ذيل الخميس 22 أكتوبر - 13:53:14 | |
| السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة بسم الله الرحمن الرحيم :::حكم فستان الزفاف الذي له ذيل:::
السؤال : السؤال موجه لسماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله - وذكرتم أن إطالة الثوب بالنسبة للرجل محرم، وأيضا إذا كان بالنسبة للمرأة إذا كان تفاخرا فهو محرم.. فما رأيكم بفستان الفرح الذي تسحبه العروس وراءها بطول 3 أمتار تقريبا، وما رأيكم أيضا في الأموال التي تدفع للمطربات في الزفاف؟ الجواب : أما ما يتعلق بالمرأة، فالسنة أن تضفي ثوبها شبرا، ولا تزيد على ذراع لأجل الستر وعدم إظهار القدمين، وأما الزيادة على ذراع فمنكر للعروس أو غيرها لا يجوز، وهذا إضاعة للأموال بغير حق في الملابس ذات الأثمان الغالية. فينبغي التوسط في الملابس، لا حاجة إلى ترصيعها بأشياء تهدر الأموال العظيمة، التي تنفع الأمة في دينها ودنياها. وأما ما يتعلق بالمطربات فلا يجوز إحضارهن بالأموال الغالية، أما المغنية التي تغني غناء معتادا بسيطا خفيفا في وقت من الليل لإظهار الفرح، وإظهار السرور، وإظهار العرس فلا بأس، فالغناء في العرس والدف في العرس أمر جائز، بل مستحب إذا كان لا يفضي إلى شر لكن بين النساء خاصة في وقت من الليل ثم ينتهي بغير سهر أو مكبر صوت، بل بالأغاني المعتادة التي بها مدح للعروس، ومدح للزوج بالحق، أو أهل العروس، أو ما أشبه ذلك من الكلمات التي ليس فيها شر، ويكون بين النساء خاصة ليس معهن أحد من الرجال، ويكون بغير مكبر، هذا لا بأس به. كالعادة المتبعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وعهد الصحابة. وأما التفاخر بالمطربات وبالأموال الجزيلة للمطربات فهذا منكر لا يجوز. وهكذا بالمكبرات؛ لأنه يحصل به إيذاء للناس، والسهر بالليل حتى تضيع صلاة الفجر، وهذا منكر يجب تركه. :::المصدر : - مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الحادي والعشرون للإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته بعد المحاضرة التي ألقاها في جمعية الوفاء الخيرية بالرياض، ونشرت في جريدة (الجزيرة) العدد (4210) ::: ممآآآآآجده | |
|