ساجده لله
عدد الرسائل : 1537
| موضوع: حكم السمسره فى العقار فى بلاد الغرب الأربعاء 21 أبريل - 17:10:41 | |
| حكم السمسرة في العقار في بلاد الغرب السؤال : زوجي يعمل سمسار عقاري في الولايات المتحدة، فهل هذا العمل جائز؟ الجواب :
الحمد لله
الأصل جواز السمسرة في بيع العقارات أو تأجيرها ، وأخذ مقابل على ذلك من الطرفين أو من أحدهما ، إلا أن تتضمن السمسرة إعانةً على شيء محرم ، كالتوسط لشراء أو بيع أو تأجير محل لبيع الخمر ، أو للربا ، أو للقمار ، أو لبيع آلات اللهو ، أو لممارسة الغناء والرقص ، ونحو ذلك ، فحيث علم السمسار بأن ما يراد من الصفقة محرم ، لم يجز الإعانة عليه بأجرة أو مجانا ؛ لقوله تعالى : ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ) المائدة/2 .
ومن الإعانة على الحرام : أن يدل شخصا قد عَلم أنه سيشتري العقار بطريق ربوية ، عن طريق البنك أو غيره ، ففي دلالته على العقار تسهيل وإعانة له على الإقدام على الحرام ، فإن لم يعلم ذلك فلا حرج عليه أن يدله ، وكذا لو كان الشخص قد تعامل بالربا وأحضر المال ، فلا حرج أن يدله على العقار ؛ لأن من اقترض مالا بالربا جاز له أن يشتري به عقارا أو غيره - مع إثمه بالربا - ، فلا حرج في إعانته على أمر جائز .
وينظر جواب السؤال رقم (103076) ورقم (22905) . كما ينظر في حكم السمسرة جواب السؤال رقم (45726) .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب | |
|