ساجده لله
عدد الرسائل : 1537
| موضوع: كتابةقائمه الزواج بين الشرع والظلم د ياسر برهامى الأربعاء 28 يوليو - 14:51:19 | |
| السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ,, هذه مسألة يكثر حولها الجدل والجهل بالحكم . وقد عرضت اخت فاضلة مشكلتها أنها تم خطبتها سنين ثم يوم البناء الذى هو يوم العقد أيضا أبى خطيبها أن يوقع على القائمة وترك الاخت !! وأخر يتفقه ويقول لم يكن فى عهد النبى صلى الله عليه وسلم قائمة هى ليست من الدين وما ينبنى عليه من تهمة أهل الزوجة الغير ملتزمين له بالتحايل والتمسح بالشرع لاسقاط ما لا يتفق مع هواه وتهمة الملتزمين ... و غير ذالك وبعدما حدث الغلاء فى بعض البلدان حولوا المهر (اعانة للزوج) الى ما يشترى به الاثاث حتى أصبح عرف وبعد مضى عشرات السنوات نسى الناس أنه عوض عن المهر . فأنكره البعض وظن انه ليس من الشرع , يقول الامام بن القيم رحمه الله المشروط عرفاً كالمشروط لفظاً وكم من أمور تحولت عرفاً بتغير الزمان الى محظور أو واجب وهذا ليس من تحكيم العرف بل العروف محكوم بالشرع طالما لم يصطدم مع الشرع فيحكم بما تعارف الناس عليه وننبه على انه لو تم تلف الاثاث لم يحل المطالبة به لانها أذنت فى استعماله ولا يحل عند المخاصمة المطالبة بأكثر من المتفق عليه ولو وقع عليه الزوج كما سيأتى فى الفتوى فإليكم ...
كتابة القائمة في الزواج السؤال:
ما حكم الدين في كتابة القائمة في الزواج؟ وماذا يكتب؟
الجواب:دكتور ياسر برهامى
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد،
كتابة القائمة أمر جائز لا واجب ولا محرم، فيجوز كتابتها، ويجوز عدم كتابتها حسب الاتفاق، وذلك أنه جرى العرف بأنه يدفع الزوج مهراً يشتري به أهل الزوجة شيئاً من الأثاث، وغالب ما يتفقون عليه يكون كل ذلك ملكاً للزوجة، أو يتم الاتفاق على أن لا يدفع الزوج مهراً مالياً، ولكن يُلْزِمُه أهل الزوجة بإحضار أثاث معين، وعليهم هم أثاث معين، ويكون ما يحضره الزوج بديلاً عن المال الذي يقدم كمهر، هذا في الغالب، فيكون مقدم مهر الزوجة هو هذا الأثاث، فيكون أيضا ملكاً للزوجة وضماناً للحقوق تكتب القائمة ويوقع عليها الزوج بالاستلام، وقد يكون هناك ثقة بين الطرفين فلا تكتب القائمة .
وإن كان الأمر في الشرع واحداً، وهو أن الأثاث في هذه الحالات هو ملك للزوجة، ولكن لا بد من مراعاة الصدق عند كتابتها فلا يوقع باستلام أشياء غير موجودة، أو بقيم كاذبة للمفاخرة، أو للضغط عليه عند الاختلاف، وكذلك لا يكتب في القائمة ما أحضره الزوج من أمور ليست بديلاً عن مقدم الصداق ولم يلتزم بها كشيء مستحق للزوجة.
والأصل في الشرع أن الزوج يدفع مهراً للزوجة، ولا يلزمها شيء من أثاث المنزل، فعليه تجهيز منزل الزوجية بكماله، ولكن من التعاون على الخير وتيسير الزواج أن يأتي أهل الزوجة بأشياء، أو أن تشارك المرأة بمهرها في التأسيس، فإذا فعلوا ذلك كان ذلك إحساناً منهم ينبغي أن يجازى بالإحسان. والله المستعان.انتهى صوت السلف ومن كان عند افادة يضيف الينا | |
|